كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٢ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
أما (١) اجازة العقد الواقع على مال المالك: اعني العبد بالكتاب فهي (٢) ملزمة له، و لما بعده مما وقع على مورده: اعني العبد بالدينار بناء على الكشف (٣)
و أما بناء على النقل فيبنى (٤)
(١) من هنا اخذ الشيخ في بيان حكم مسألة العقود المتعددة الواقعة على مال الغير، أو عوضه: من حيث الصحة و الفساد المعبر عنه بالحكم الوضعي
و قد قسم الشيخ الحكم الوضعي الى قسمين:
(٢) الفاء جواب للشرط و هو كلمة أما في قوله: أما اجازة العقد أي الاجازة الصادرة من المالك، أو ممن ملك بالاجازة هذا هو القسم الاول
و خلاصته: أن الاجازة الصادرة من المالك تكون نافذة و ملزمة للعقد المجاز، و لكل عقد وقع بعده اذا وقع العقد المجاز و العقود اللاحقة على نفس مال الغير، لأن المبيع بالاجازة قد اصبح ملكا للبائع الفضولي فكل عقد وقع بعده فقد وقع في ملكه
(٣) أي نفوذ عقد المجاز، و العقود اللاحقة له مبني على القول بالكشف في الاجازة، لكونها كاشفة عن تملك البائع للمبيع من حين وقوع العقد و صدوره
(٤) اي و أما بناء على القول بالنقل في الاجازة فيبنى نفوذ عقد المجاز، و العقود اللاحقة له على القول بما تقدم في ص ٢٥: من أنه هل يشترط كون المجيز مالكا حال العقد، أو لا يعتبر؟
فإن قلنا بالاعتبار فالاجازة الصادرة من المالك الذي صار مالكا