كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٤ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
أما (١) بالنسبة الى من ملك بالاجازة و هو المشتري بالكتاب فقابليته (٢) للاجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد
هذا حال العقود السابقة و اللاحقة على مورده: اعني مال (٣) المجيز
و أما (٤) العقود الواقعة على عوض مال المجيز فالسابقة على هذا العقد (٥)، و هو بيع الفرس بالدرهم فيتوقف لزومها (٦) على اجازة المالك الاصلي للعوض و هو الفرس
(١) من هنا أخذ الشيخ (قدس سره) في الكلام حول الاجازة بالنسبة الى من ملك بالاجازة: و هو مشتري العبد بالكتاب في مثال الشيخ (قدس سره)
(٢) اى قابلية من ملك بالاجازة للاجازة مبنية على اشتراط ملك المجيز حين العقد، أو عدمه و قد عرفت عدم اعتباره من الشيخ في ص ٢٥ عند قوله: الثالث لا يشترط في المجيز كونه مالكا
الى هنا كان الكلام حول العقود المتعددة و المترتبة على مال الغير و هو المعوض من حيث الصحة و الفساد
(٣) المراد منه هو المعوض و هو المثمن
(٤) من هنا يروم الشيخ (قدس سره) أن يبين حكم العقود المتعددة الواقعة على الثمن: من حيث الصحة و الفساد المعبر عنه بالحكم الوضعي فقسمها على قسمين:
(٥) و هو العقد المجاز و هو هنا الفرس كما افاده الشيخ
(٦) أي نفوذها و امضاؤها
هذا هو القسم الاول
و خلاصته: أن الاجازة لو وقعت على عوض مال المجيز فالعقود السابقة على هذا العقد: و هو العقد المجاز الذي هو بيع الفرس بالدرهم