كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٠ - الخامس أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله
[الخامس: أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله]
(الخامس): (١) أن الاجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأوّل (٢)، و عن كون المال ملك المشتري الأول (٣) فقد وقع العقد الثاني (٤) على ماله فلا بد من اجازته كما (٥) لو بيع المبيع من شخص آخر فاجاز المالك البيع الاول فلا بد من اجازة المشتري البيع الثاني حتى يصح و يلزم
- و خلاصته: أن منشأ هذا الإشكال هو القول بأن الاجازة لها الكاشفية المطلقة أى من زمن صدور العقد
فعلى القول بالكشف المطلق يلزم اتحاد المالكين على ملك واحد في نفس العقدين: العقد الاول، و الثاني
لكن قد علمت أننا لا نلتزم بالكشف المطلق في الاجازة، بل نقول بقابليتها للكشف، و قابليتها له عند صدورها، لا من زمن صدور العقد حتى يلزم الاتحاد
إذا تعدد المالكان، اذ المالك في العقد الأول غير المالك في العقد الثاني، كما أن الملكية في العقد الثاني تنسلخ عن المالك الاول في العقد الثاني عند صدور الاجازة، و لا تبقى له علقة المالكية اصلا، فالمالك في العقد الاول غير المالك في العقد الثاني، و المالك في العقد الثاني غير المالك في العقد الأول
(١) اى من الامور التي أوردها المحقق التستري على صحة بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم ملكه فاجاز
(٢) و هو الصادر من العاقد الفضولي كما عرفت
(٣) و هو الذي اشترى من الفضولي
(٤) و هو الصادر من المالك الاصيل في حق العاقد الفضولي
(٥) هذا تنظير من المحقق التستري لما افاده: من توقف العقد الثاني-