كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٨ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
و لعله لما ذكرنا (١) ذكر جماعة كالفاضلين و الشهيدين، و غيرهم أنه لو اصدق المرأة عينا فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي، لا نصف الباقي (٢) و قيمة نصف الموهوب و إن ذكروا ذلك (٣) احتمالا
و ليس (٤) إلا من جهة صدق النصف على الباقي فيدخل في قوله تعالى: فنصف ما فرضتم (٥)
- و خلاصة هذا التتميم أن الاشاعة بالمعنى المذكور: و هو إرادة الكل من الاشاعة لو قلنا به يكون البيع في النصف من قبيل بيع فرد كلي له مصداقان.
مصداق منه للبائع، و مصداق منه لشريكه
فلو لم يقصد البائع من البيع مصداقه الذي له، و لا مصداق شريكه بل قصد عنوان الكلي فقط لحمل البيع على ما يملكه و وقع البيع لنفسه لأن وقوع البيع للغير و هو الشريك محتاج الى نية الغير، و الى صارف عن البيع لنفسه، و اذا لم يكن هناك صارف وقع البيع لنفسه، لعدم احتياج البيع عن نفسه الى صارف
(١) و هو حمل النصف على النصف المختص له
(٢) اى لا نصف النصف الذي هو الربع
(٣) اى أن الزوج يملك نصف الباقي، و قيمة نصف الموهوب لكن الفتوى على الاول
(٤) اى و ليس استحقاق الزوج للنصف الباقي من العين إلا من جهة صدق النصف على الباقي
(٥) حيث إن النصف يحمل على النصف الباقي في المهر الذي-