كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٣ - السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي
و الجواب (١) عن العمومات أنها إنما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البيع: و هو النقل و الانتقال المنجز على بيع ما ليس عنده فلا يجوز ترتب الاثر على هذا البيع، لا من طرف البائع: بأن يتصرف في الثمن، و لا من طرف المشتري: بأن يطالب البائع بتسلم المبيع
- و خلاصة ما افاده المحقق التستري في الامر السابع أن الأخبار التي تلوناها عليك كلها تدل على عدم صحة بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم يملكه فيجيز
نهاية الامر قسم منها يدل على ذلك من حيث المورد كرواية يحيى بن الحجاج المشار إليها في ص ٦٠
و صحيحة معاوية بن عمار المشار إليها في ص ٦١، فإن موردهما هو السؤال عن بيع ما ليس عنده، فتدل هاتان على عدم جواز البيع قبل الشراء و التملك
و قسم منها يدل على ذلك من حيث التعليل
كرواية خالد بن الحجاج المشار إليها في ص ٦١
و صحيحة ابن مسلم المشار إليها في ص ٦١
و صحيحة منصور بن حازم المشار إليها في ص ٦١، فإن كلمة إنما في هذه الروايات تدل على عدم جواز البيع قبل الشراء و التملك
(١) اى الجواب عما افاده المحقق التستري في الأمر السابع في الاستدلال بالروايات على عدم صحة بيع الفضولي لنفسه ثم ملكه فاجاز
هذا جواب من الشيخ و خلاصته: أن العمومات المستدل بها و هي قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا تبع ما ليس عندك و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
لا بيع إلا في ملك المشار إليهما في الجزء ٨ من المكاسب ص ٢٠٤ على عدم جواز