كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٤ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
ممن تأخر عنهم بمخالفته (١) للقاعدة حتى (٢) قوّى في المسالك الحمل على الإشاعة
و تبعه (٣) سبطه و السيد صاحب الرياض في شرحي النافع
و الظاهر أن مستند المشهور (٤) بعض الروايات الضعيفة المنجبر
(١) اى بمخالفة ما ذهب إليه المشهور في الاقرار بالنسب: من اعطاء المقر له ثلثا من حصة المقر: و هو السدس: للقاعدة حيث إن القاعدة تقتضي اعطاء المقر له نصف ما في يده و هو الربع، لا الثلث
(٢) هذا ترق من الشيخ يروم به تقوية ما ذهب إليه المشهور اى أن الشهيد الثاني (قدس سره) قوى في المسالك الذهاب الى الثلث و قال: إنه يحمل الثلث على الاشاعة في مال المقر و المنكر
أليك نص عبارته:
و الاول يعترف بأنهم ثلاثة فليس له إلا ثلثها و يبقى سدس من التركة للثاني ثابت له باعترافه
و ربما قيل بأن النصف يقسم بين الاول و الثالث (الذي هو المنكر) بالسوية
و الأظهر الأول، لأن حق الثاني شائع فيما في يد الأول و الثالث بالسوية فله الثلث من كل منهما
راجع مسالك الأفهام. المجلد الثاني كتاب الاقرار في شرح قول الماتن: اذا اقر ولد الميت
(٣) اى و تبع الشهيد الثاني سبطه في مقالته: و هي اعطاء المقر له ثلثا و هو السدس
(٤) و هو ذهابهم الى الثلث للمقر له