كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٣ - مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
حيث (١) علل المنع بالضرر، و عدم القدرة على التسليم
و أصرح منه (٢) كلامه المحكي عن المختلف في فصل النقد و النسية و لو باع (٣) عن المالك فاتفق انتقاله الى البائع (٤)
- ظاهرة في الصورة الاولى التي ذكرها الشيخ بقوله: و هي ما لو تبايعا قاصدين النقل و الانتقال، و عدم الوقوف على شيء، و ليس لها ظهور في الصورة الثانية التي نقلناها لك.
(١) تعليل من الشيخ لكون قول العلامة في التذكرة صريحا في أن الأخبار الناهية تشمل الصورة الاولى
(٢) اى و أصرح من هذا الكلام كلامه في المختلف
قبل الدخول في ذكر وجه الأصرحية لا بدّ لنا من نقل عبارة العلامة حتى يتضح للقارىء النبيل وجه الأصرحية
أليك نص عبارته في فصل النقد و النسية نقلا عن المقابيس.
كتاب البيع. ص ٣٦:
و النهي الوارد عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) للكراهة، أو ورد عن الشيء المشخص الذي في ملك الغير، فإنه لا يصلح بيعه، لأدائه الى التنازع اذ ربما يمتنع مالكه عن بيعه و المشتري يطالب البائع، انتهى كلامه في المصدر
وجه الأصرحية قوله: و المشتري يطالب البائع، فإنه لو لم يبع المالك لطلب المشتري من البائع المبيع فلا بد من اعطائه له فيكون الإعطاء بدون توقفه على اجازة المالك
(٣) اى الفضولي الذي باع مال الغير لو باعه عن المالك
(٤) إما بالارث، أو الشراء. هذا فرع مستقل من الشيخ الانصاري و ليس من كلام العلامة في التذكرة