كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٣ - هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟
اختلال (١) نظام المصالح المنوطة الى الحكام مثل هذه الأزمان التي شاع فيها القيام بوظائف الحكام ممن يدعي الحكومة
و كيف كان فقد تبين مما ذكرنا (٢) عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله في كل الزام قولي أو فعلي يجب الرجوع فيه الى الحاكم فاذا قبض مال اليتيم من شخص، أو عين شخصا لقبضه، أو جعله ناظرا عليه فليس لغيره من الحكام مخالفة نظره، لأن نظره كنظر الامام
و أما جواز تصدي مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل الحكم فيها اذا لم يعرض (٣) عنها بل بنى على الحكم فيها فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم (٤)
[هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟]
ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا؟
ذكر الشهيد في قواعده أن فيه وجهين (٥)
(١) هذا هو الدليل الآخر
(٢) و هو أن ولاية الفقيه من باب النيابة فلا يجوز مزاحمته، لعدم التعارض بينهما
و ليست نيابته من باب الحجية حتى يقع التعارض و يصح مزاحمته
(٣) اي المجتهد الاول الذي سئل عنه و تصدى للحكم فيه
(٤) و مع عدول السائل عن المجتهد الاول، و سؤاله عن مجتهد آخر لا يتحقق منه سؤال الحكم عن الحاكم الاول، لأنه اذا لم يسأل من له الحكم عن الذي اقيم عنده الميزان، بل سأل فقيها آخر اطلع على الميزان لم يكن المسئول عنه مزاحما لغير المسئول عنه، بل كان الحكم وظيفته ابتداء بسؤال من له الحكم
(٥) وجها بالجواز، و وجها بالعدم