كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩ - الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف بالبلوغ، و العقل، و الرشد
القول في المجيز و أما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان امور:
[الأول: يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف: بالبلوغ، و العقل، و الرشد.]
(الأول) (١): يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف: بالبلوغ، و العقل، و الرشد (٢).
و لو أجاز المريض بني نفوذها (٣) على منجزات المريض (٤) و لا
(١) اى الأمر الأول من الأمور التي يتم استقصاء المجيز بها.
من هنا شروع في شرائط المجيز فقال: و أما القول في المجيز
(٢) بالإضافة الى أنه لا بدّ من كونه جائز التصرف: لا بدّ أن يكون مالكا للمبيع، و أن لا يكون ممنوعا من التصرف بفلس، أو سفه، أو مرض موت، بناء على عدم نفوذ منجزات المريض من الأصل اذا مات في مرض موته، و أن النفوذ فيها من الأصل متوقف على اجازة الورّاث، سواء أ كانت الاجازة كاشفة بأقسامها الثلاثة أم ناقلة
(٣) أى نفوذ الاجازة و مضيها
(٤) لما انجر بنا الكلام الى (منجزات المريض) لا بأس باشارة إجمالية إليها فنقول: البحث فيها يتوقف على ذكر امور:
(الأمر الأول): أن كل ما يتصرف فيه المريض في مرض موته في ملكه سواء أ كان عينا كأن يقول: ملكّت زيدا داري أم منفعة كما في الوقوف العامة كالحسينيات و المدارس و المساجد، حيث إنها موقوفة على عموم المنتفعين بها من مواردها، و ليست تمليكا لجهة معينة، و لا لشخص معين: لا يخلو من كونه إما معلّقا، أو منجّزا، و المعلّق على قسمين:-