كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٠ - مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
من عدم زيادة القيمة و لا نقصانها بالاجتماع.
أو مرادهم (١) من تقويمهما تقويم كل منهما منفردا
و يراد من تقويم احدهما ثانيا ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين و إلا (٢) ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج الى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي لا يمكن القول فيها، و إن كان (٣) ضعيفا باخذ النسبة للمشتري بين قيمة احدهما المنفرد، و بين قيمة المجموع
- و خلاصته: عدم مدخلية هيئة الاجتماع في الزيادة و النقيصة غالبا
(١) هذا هو الامر الثاني
و خلاصته: التصرف في معنى كلمة تقويمهما الظاهرة في تقويم كليهما مجتمعين: بأن يراد من تقويمها تقويم كل واحد من المالين منفردا لا تقويم المالين بصورة الاجتماع حتى يكون لهيئة الاجتماع دخل في الزيادة و النقيصة
و يراد من تقويم كل منهما ثانيا ملاحظة قيمة كل منهما مع مجموع القيمتين
(٢) اى و لو لا هذا التأويل لبقيت الضابطة المذكورة و هي الطريقة الثانية لمعرفة حصة المالين عن المحقق و العلامة و الشهيد على فسادها، و لا يحتاج في نقضها بصورة مدخلية هيئة الاجتماع في الزيادة كما في مصراعي الباب و زوجي خف، لأنه من الامكان القول بمدخلية هيئة الاجتماع في الزيادة المذكورة و إن كان هذا القول ضعيفا، لكنه ممكن: بأن يأخذ المشتري النسبة بين قيمة احدهما المنفرد، و بين قيمة المجموع
(٣) اي و إن كان امكان القول في مدخلية هيئة الاجتماع في الزيادة ضعيفا كما عرفت