كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥١ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
ثم إنه لو كان البائع (١) وكيلا في بيع النصف، أو وليا عن مالكه فهل هو كالأجنبي (٢) وجهان (٣) مبنيان (٤) على أن المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ المبيع الى مال البائع في مقام التصرف
- غانم بهذين لا غير، و لا تفسر بالمشاع حتى تحمل على عبد الغير المسمى أيضا بغانم
(١) المراد من البائع هنا هو بائع نصف الدار التي كانت مشتركة بينه، و بين غيره
(٢) خلاصة هذا الكلام: أن البائع لو كان وكيلا عن شريكه في بيع نصف داره المشتركة بينه، و بين البائع
أو كان وليا عليه فباع فقال: بعت نصف الدار و لم يقل: عن موكلي أو مولى عليه
فهل النصف هذا يحمل على النصف المختص للبائع، ليكون البيع صحيحا بالنسبة الى تمام حصته، لأنه حينئذ كالأجنبي عن الوكالة، أو الولاية كما في الفرض الاول: و هو بيع من له نصف الدار نصف تلك الدار
أو يحمل النصف على النصف المشاع، ليكون البيع بالنسبة الى حصته و هي الربع صحيحا، و بالنسبة الى ربعه الآخر فضوليا فلا يكون البائع حينئذ أجنبيا عن الوكالة، أو الولاية
(٣) اي في فرض الوكالة، أو الولاية وجهان:
وجه بحمل النصف على النصف المختص له
و وجه بحمل النصف على النصف المشاع
(٤) اى هذان الوجهان مبنيان