كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٣ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
لأن (١) الاقرار منزّل على الاشاعة، و حكمه (٢) بالاختصاص في الاولين لاختصاص (٣) النصف وضعا في الاول (٤)، و انصرافا في الثاني (٥) الى النصف المختص
و اعترضه في مجمع الفائدة (٦) بأن هذا (٧) ليس تفصيلا، بل مورد كلام المشهور هو الثالث (٨)، لفرضهم (٩) المصالحة على ذلك النصف المقرّ به
(١) تعليل لحمل النصف على المشاع في الصورة الثالثة أي لأن إقرار ذي اليد لاحد المدعيين بالنصف منزّل باعتبار المقر به على الاشاعة بين المقر له و غيره، لاعتراف المقر له بأن العين التي بيد المقر مشتركة بيني و بين المدعي الآخر
(٢) اى و حكم الشهيد الثاني في المسالك باختصاص النصف المصالح عليه بالنصف المختص للمقر له في الاولين و هما:
وقوع الصلح على نصفه، و وقوع الصلح على مطلق النصف
(٣) تعليل لاختصاص النصف بالنصف المختص له للمقر له
(٤) و هو وقوع الصلح على نصفه
(٥) و هو وقوع الصلح على مطلق النصف
(٦) هو للمحقق الاردبيلي اي المحقق الاردبيلي اعترض على الشهيد الثاني
(٧) و هو التفصيل المذكور في المسالك الذي ذكره عنه الشيخ هنا
(٨) و هو وقوع الصلح على النصف الذي اقر به ذو اليد
(٩) اي لفرض المشهور محل النزاع في النصف في الصورة الثالثة المشار إليها في الهامش ٦. ص ٢٦٢- و الهامش ٢- ٨ من هذه الصفحة