كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٧ - الرابع أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،
نعم يلزم من ضم هذا الإشكال (١) العام الى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملّاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني، لوجوب التزام مالكية المالك الاصلي (٢) حتى يصح العقد الثاني، و مالكية المشتري (٣) له، لأن الاجازة تكشف عن ذلك و مالكية العاقد (٤) له، لأن ملك المشتري لا بدّ أن يكون عن ملكه (٥) و إلا (٦) لم تنفع اجازته في ملكه من حين العقد، لأن اجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير الى غيره
- في ص ٤٢ المذكور عن المحقق التستري
(الاولى): توقف صحة العقد الاول على اجازة المالك
(الثانية): توقف الاجازة على صحة العقد الثاني
(الثالثة): توقف صحة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الاول، و قد استنتجنا هذه المقدمات من الامر الرابع
و الإشكال المستنتج من هذه المقدمات الثلاث هو أن العين تصبح ملكا للمالك الاصيل، و للمشتري في ظرف واحد؛ و عرض واحد
(١) و هو كون الملك للمالك الاصيل، و للمشتري الذي هو إشكال عام يرد على جميع أقسام بيع الفضولي، و لا اختصاص له ببيع الفضولي مال الغير لنفسه
(٢) هذا هو المالك الاول
(٣) هذا هو المالك الثاني
(٤) هذا هو المالك الثالث
(٥) اى عن ملك العاقد: بمعنى أن ملكية المشتري فرع ملكية العاقد
(٦) اى و إن لم تكن ملكية المشتري ناشئة عن ملك العاقد