كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٤ - مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
مثاله كما عن السرائر ما اذا كان ثمنهما (١) ثلاثة دنانير
و قيل: إن قيمة المملوك قيراط (٢)، و قيمة غيره قيراطان فيرجع المشتري بثلثي الثمن
و ما ذكرنا من الطريق (٣) هو المصرح به في الارشاد، حيث قال:
(١) اى ثمن مال البائع، و ثمن مال الغير
(٢) (قيل): وزن القيراط و مقداره نصف الدانق
و الدانق حبة واحدة من ٢٤ حبة من الذهب
و هذه الحبات تكون مقدار المثقال الصيرفي من الذهب عند (اهل الصاغة) اى مثقال الذهب الخالص يكون عندهم ٢٤ حبة، و ليس فيه غش
اذا يكون وزن القيراط نصف حبة من الذهب و يكون المثقال الصيرفي بحسب وزن القيراط ٤٨ قيراطا
(و قيل): القيراط ربع سدس الدينار الصيرفي اى ربع ١/ ٤
و سدس الدينار الصيرفي يكون اربع حبات اى ٤/ ٢٤
و ربع السدس يكون حبة واحدة من اربع حبات من الذهب
(و قيل): القيراط نصف عشر الدينار الصيرفي ١/ ١٠ و عشر الدينار يكون حبة واحدة من ٢٤ حبة فيكون القيراط نصف حبة من الذهب
(٣) اى الطريق الاول الذي اشير إليه في الهامش ١ ص ٢٣٣
و لا يخفى أن عبارة الارشاد ليست مصرحة بهذه الطريقة و إن كانت العبارة تقول: و بقسط المسمى على القيمتين
لكنها ليست صريحة في كيفية تقسيط المسمى و إن كانت ظاهرة في الطريقة الاولى، لأن في مجموع القيمتين بعد تقويمهما تعرف قيمة كل واحد على حدة، و نسبة كل واحد الى مجموع القيمتين معلومة أيضا فيقسط-