كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨ - الرابع أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،
ثم (١) إن ما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يسمن و لا يغني لأن الاجازة اذا وقت فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عما يبطلها، لأن الاجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي، و المالك الظاهري إنما يجدي اجازته اذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الاجازة، و لذا (٢) لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع اجازته، لأن المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية
ثم (٣) إن ما ذكره في الفرق بين الاجازة، و العقد الثاني: من كفاية
(١) هذا إشكال ثان من الشيخ على المحقق التستري فيما افاده في الجواب عن الاشكال الوارد في مطلق الفضولي بقوله في ص ٤٤: قلنا: يكفي في الاجازة ملك المالك ظاهرا
و قد عرفت الإشكال في الهامش ٥ ص ٤٣ بقولنا: هذا إشكال من المحقق التستري
و الجواب في الهامش ٥ ص ٤٤ بقولنا: هذا جواب من المحقق التستري
(٢) اى و لاجل أن المالك الظاهري إنما يجدي اجازته اذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الاجازة
(٣) هذا إشكال ثالث على المحقق التستري فيما افاده في الامر الرابع:
من كفاية الملك الصوري في العقد الاول، و عدم كفايته في العقد الثاني
و خلاصته أن الفرق المذكور بين العقدين تحكم صرف، و قول زور بل لا بدّ في المقامين من كون المالكين مالكين حقيقيين واقعيين فعليين و لا يمكن القول بالملكية الصورية الظاهرية.
و الدليل على ذلك قول المحقق التستري في ص ٤٤: و هو الحاصل من استصحاب ملكه السابق في المستصحب به هي الملكية الواقعية الحقيقية لا الملكية الظاهرية
ثم إن تعليل المحقق التستري في نفس الصحيفة بقوله: لأنها-