كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٧ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
فيه مع الغرماء، و مصالحة (١) المالك عنه مع آخر، الى غير ذلك من أحكام ما في الذمة (٢) مع (٣)، أن تملك غير من تلف المال بيده لما في ذمة من تلف المال بيده بمجرد دفع البدل لا يعلم له سبب اختياري و لا قهري (٤)
بل المتجه على ما ذكرنا (٥) سقوط حق المالك عمن تلف في يده بمجرد اداء غيره، لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك
مع أن (٦) اللازم مما ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن لحقه في الأيدى العادية إلا بمن تلف في يده
(١) اي هذا الدين كبقية الديون في كونه يصالح عليه من قبل المالك فللمالك أن يصالح عليه مع الآخر كما يصالح على الديون مع الآخرين هذا رابع لازم من لوازم هذا الدين
(٢) فكل ما تترتب على الذمة من الديون تترتب على هذا الدين من غير فرق بينه و بينها
(٣) هذا إشكال خامس على صاحب الجواهر فيما افاده: من تملك السابق لما في ذمة اللاحق عند ما دفع السابق عن اللاحق الى المالك
(٤) اذ أسباب التمليك معلومة شرعا، و ليس هذا النحو من التملك احد تلك الأسباب
(٥) في ص ٢١٤ عند قوله: و حيث إن الواجب هو تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد
(٦) هذا إشكال آخر من الشيخ على صاحب الجواهر فيما افاده:
من تملك السابق لما في ذمة المالك
و خلاصته أن لازم ما ذكره صاحب الجواهر: من تملك السابق لما في ذمة اللاحق عدم حق للسابق في الرجوع على بقية اللاحقين ممن ترتبت يده على العين، بل له حق الرجوع على من تلفت العين عنده فقط