كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٢ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
تحققهما في نظائر المسألة (١) كاف، فان (٢) رجوع آكل طعام الغير الى من غره بدعوى تملكه و اباحته له مورد الاجماع ظاهرا، و رجوع (٣) المحكوم عليه الى شاهدي الزور مورد الأخبار، و لا يوجد فرق بينهما (٤) و بين ما نحن فيه اصلا
و قد ظهر مما ذكرنا (٥) فساد منع الغرور فيما نحن فيه كما في كلام بعض، حيث عدل في رد مستند المشهور عما في الرياض من منع الكبرى (٦)
(١) أى مسألة رجوع المشتري الجاهل بكل ما اغترمه للمالك على البائع الغاصب
(٢) تعليل و تمثيل لتحقق الاجماع و الأخبار في نظائر المسألة و هي ما نحن فيه، فهو مثال لتحقق الاجماع لنظير المسألة
(٣) تمثيل من الأخبار لنظير المسألة و هي ما نحن فيه
(٤) اى بين الاجماع و الأخبار، و بين ما نحن فيه و هو مسألة رجوع المشتري الجاهل بكل ما اغترمه للمالك على البائع الغاصب كما في أخبار شاهد الزور
(٥) أى من قاعدة الغرور، و قاعدة الضرر، و الأخبار ظهر فساد قول من منع صدق الغرور فيما نحن فيه
وجه الظهور صدق قاعدة الغرر، و قاعدة الضرر، و بعض الأخبار كخبر شاهد الزور على الضمان فيما نحن فيه كما عرفت
(٦) فان صاحب الرياض منع صدق الكبرى و هي الغرر على ما نحن فيه حيث قال: إن مفهوم الغرر مفقود في المقام بالتقرير الذي اشرنا إليه في الهامش ٤ ص ١٩٧