كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٩ - مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا
الشرط و الجزء (١) عسرا
و تمام الكلام في باب الشروط
و يكفي هنا الفرق (٢) بالنص و الاجماع
نعم ربما يقيد الحكم (٣) بصورة جهل المشتري، لما (٤) ذكر في المسالك وفاقا للمحكي في التذكرة عن الشافعي من (٥) جهة إفضائه
(١) كما هنا: بأن يقال: إن الجزء الفاسد في العقد لا يكون مفسدا للعقد
(٢) اى الفرق بين الجزء الفاسد بعدم كونه مفسدا للعقد و بين الشرط الفاسد الذي يكون مفسدا للعقد هو النص و الاجماع
أما النص فهي صحيحة الصفار المتقدمة في ص ٢٧٦
(٣) و هو صحة البيع فيما يملك، و بطلانه فيما لا يملك اذا كان المشتري جاهلا بأن قسما من المبيع لا يملك، لا ما اذا كان عالما، فإنه في هذه الصورة لا يمكن القول بالصحة، لأن البيع يكون بيعا غرريا يتعلق النهي به
فالصحة مقيدة بقيد الجهل، لا مطلقا
(٤) تعليل لتقييد الحكم بصورة جهل المشتري
و خلاصته: أنه لو لم تقيد صحة البيع فيما يملك بصورة جهل المشتري بعدم تملك بعض المبيع لانجر الى الجهل بمقدار من الثمن الذي يقع ازاء ما يملك، لأنه لا يعلم المشتري اى مقدار من الثمن يقع إزاء المملوك و أي مقدار منه يقع ازاء غير المملوك مع أن العلم بمقدار الثمن شرط من شرائط العوضين
(٥) كلمة من بيان لما ذكره الشهيد الثاني في المسالك-