كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٢ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
لأنه قبلها (١) اجنبي عنه و المفروض أن تملكه الثمن موقوف على الاجازة على القول بالنقل.
و كذا (٢) الإشكال في اجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض البائع الثمن، أو بعد اتلافه اياه على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن بصورة التلف، و عدمه، لأن (٣) تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله الى مالك المبيع (٤) بالاجازة فلا يبقى مورد للاجازة.
هذا ما افاده الشيخ (قدس سره) في لزوم الدور على القول النقل
لكن يمكن أن يقال في دفعه: بأن اجازة المالك الاصيل للبيع الأول غير متوقف على تملكه للثمن بالفعل، بل هي موقوفة على قابلية و صلاحية للتملك، لأن مجرد اجنبية المالك عن الثمن قبل الاجازة لا يقتضي تملكه للثمن بالفعل
إذا لا يلزم الدور، فعلى القول بالنقل في الاجازة لا بدّ من القول بعدم محل لانتقال الثمن قبل الاجازة
(١) اى المالك قبل صدور الاجازة اجنبي من الثمن كما عرفت
(٢) أى و كذا يرد إشكال القطب و الشهيد على القول بالنقل
(٣) تعليل لورود الإشكال من العلمين: القطب و الشهيد في اجازة المالك البيع الاول الصادر من البائع الغاصب على القول بالنقل في الاجازة بعد اتلاف البائع الثمن بشرائه لنفسه شيئا
(٤) هذا بناء على القول بالنقل في الاجازة
و أما بناء على القول بالكشف فينتقل الثمن الى المالك الاصيل من حين وقوع العقد، لا من حين صدور الاجازة