كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٨ - هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟
عليه اجرة المثل (١) اذا اجاز فتأمل (٢)
و منه (٣) يعلم أنه
(١) لا يعلم مراد الشيخ (قدس سره) من ثبوت اجرة المثل على المالك هل هو على القول بالكشف، أو النقل، لأنك عرفت أنه على القول بالكشف تكون نماء المثمن للمشتري و نماء الثمن للبائع قبل الاجازة
و أما على القول بالنقل فنماء كل منهما لصاحبه قبل الاجازة.
فهنا لو كان مراده من ثبوت اجرة المثل على الكشف فصح ما افاده، حيث إن المالك قد تصرف في مال المشتري فتكون ذمته مشغولة ضامنة لاجرة المثل.
و أما على القول بالنقل فلا تثبت اجرة المثل، لأن المالك قد تصرف في ملكه فلا تكون ذمته مشغولة.
فما افاده الشيخ (قدس سره): من ثبوت اجرة المثل على نحو الاجمال و الاطلاق محل تأمل
(٢) لعل وجه التأمل: أنه يمكن أن يقال: إن الاجازة من المالك بعد استيفاء المنفعة تكون من قبيل بيع العين المستأجرة في انتقالها الى المشتري لكنها مسلوبة المنفعة الى مدة انقضاء الاجارة.
فالاجازة تكون كذلك تلزم البيع، لكنها مسلوبة المنفعة فلا تكون ذمة المالك اذا مشغولة باجرة المثل.
(٣) اى و من أن وقوع الاجازة، و وقوع التصرفات المذكورة صحيحة من الامور المتنافية، و أنهما متناقضتان لا يجتمعان لا فرق بين علم المجيز في زمان تصرفه في ملكه باحد الامور المذكور: بوقوع عقد على ماله، و بين عدم علمه بذلك، لأننا لم نقل: إن الامور هي المنشأ-