كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤١ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
فقال الاول (١) فيما حكي عنه: إن وجه الإشكال أن المشتري مع العلم (٢) يكون مسلّطا للبائع الغاصب على الثمن، و لذا (٣) لو تلف لم يكن له الرجوع.
و لو بقي (٤) ففيه الوجهان (٥)
أورد العلامة (قدس سره) في هذه الصورة في القواعد إشكالا أليك نص عبارتها
قال في القواعد في الفصل الثاني من كتاب المتاجر في شروط المتعاقدين:
(و للمالك تتبع العقود و رعاية مصلحته، و مع علم المشتري إشكال) أى و مع علم المشتري بالغصبية إشكال في صدوره الاجازة من المالك الاصيل في تتبع العقود الواقعة على ماله، أو عوضه، و في نفس العقد الواقع على ماله
و قد أوضح هذا الإشكال قطب الدين و الشهيد في الحواشي المنسوبة إليه، و سنوضح لك ذلك عند ما يذكر الشيخ عبارته
(١) و هو قطب الدين
(٢) أى مع علم المشتري بغصبية المبيع
من هنا أخذ الشيخ فيما أفاده قطب الدين في الإشكال في صورة علم المشتري بالغصبية
(٣) أي و لأجل أن المشتري مع علمه بالغصبية فقد سلط البائع على الثمن فلو تلف الثمن عنده ليس للمشتري حق الرجوع عليه: لأنه اقدم على ضرر نفسه فتشمله قاعدة (من اقدم).
(٤) أي و أما لو كان الثمن باقيا عند البائع الغاصب فهل للمشتري العالم بالغصبية حق الرجوع على البائع الغاصب للثمن أو ليس له ذلك؟
(٥) اى الوجهان الذان ذكرهما قطب الدين لصورة علم المشتري بالغصبية.