كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢ - الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف بالبلوغ، و العقل، و الرشد
..........
- في موته كمن كان مريضا و هو يعالج مرضه فتكهرب أثناء المداواة، أو لدغته حية، أو اشتبه على الطيب تشخيص مرضه فوصف له وصفة ضد مرضه فمات من ساعته بسبب أحد المذكورات.
فتكون الاضافة من قبيل اضافة الظرف الى مظروفه
كما يقال: سنة الوباء، أو سنة الطاعون، أو سنة المجاعة، أي السنة التي وقع فيها الوباء، أو المجاعة، أو الطاعون
فيكون معنى مرض الموت المرض الذي وقع فيه الموت
ثم المرض الذي هو السبب الوحيد للموت كما في اضافة السبب الى مسببه على قسمين:
(الأول): ما كان فعليا كما لو ابتلى شخص بمرض فمات فيه بسببه بحيث لولاه لما حصل الموت
(الثاني): ما كان شأنيا: بأن لم يكن سببا وحيدا للموت كمن ابتلى بمرض ثم غرق، أو احترق، أو انهدم عليه حائط، أو وقع من شاهق فمات من ساعته، فإن الموت قد حصل بسبب أحد المذكورات، لا بسبب المرض.
لكن المرض كان من شأنه القضاء على صاحبه و إن لم يحصل أحد المذكورات.
(الأمر الرابع): أن موضوع الحكم و الذي وقع فيه الخلاف في أن منجزات المريض تخرج من الاصل، أو من الثلث هل هو مرض خاص بحيث يخاف منه كما افاده الشيخ- (قدس سره)؟-
أو مطلق المرض، سواء أ كان مخوفا أم لا كما افاده المحقق؟-