كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠ - الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف بالبلوغ، و العقل، و الرشد
..........
- (الأول): ما كان معلّقا على الموت كأن يقول: اعطوا زبدا الف دينار بعد وفاتي.
(الثاني): ما كان معلّقا على غير الموت
أما ما كان معلّقا على الموت فلا إشكال في دخوله في المنجز حسب التفصيل الآتي، و إن كان تحقق الشرط، و المعلق عليه بعد الموت
و أما ما كان معلّقا على غير الموت فلا إشكال في أنه يخرج من الثلث باجماع من الفقهاء بكلا قسميه: المحصل، و المنقول
و المنجز على ثلاثة أقسام:
(الأول): ما يجب على الإنسان: من الحقوق بسبب من الأسباب في مرض موته كالديون، سواء أ كانت ديونا إلهية أم راجعة الى الناس و الكفارات، و النذور المطلقة المتبرع بها الواقعة في مرض موته اذا تعلقت بمال في ذمته
فهذه كلها تخرج من الاصل اجماعا بكلا قسميه
و أما النذر المتعلق بعين من أمواله كأن نذر في مرض موته أن يعطي احدى دوره، أو مركوبه الى زيد فهذا يخرج من الثلث، للمنع عن التصرف فيه الموجب لعدم انعقاد نذره فيما زاد على الثلث إلا باجازة الوراث
(الثاني): ما يجب عليه بواسطة الاستدانة المجانية كالكفالة التبرعية المسببة لغرامة الكفيل ما كان على المكفول اذا تعذر إحضاره، و كالضمان التبرعي.
فقد ذهب الاكثر الى خروج مثل هذا المال عن الأصل، خلافا للمحقق، حيث ذهب الى خروجه من الثلث. أليك نص عبارته:-