كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١ - الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف بالبلوغ، و العقل، و الرشد
..........
- الثامنة اذا ضمن المريض في مرضه و مات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح.
راجع (شرايع الإسلام) الطبعة الجديدة. الجزء ٢. ص ١١٢
(الثالث): أن يكون ما يجب عليه بواسطة التبرع
و هذا على ثلاثة أقسام:
(الأول): التبرع المجاني و بلا عوض كالوقوف، و الصدقات و الهبات المجانية.
(الثاني): التبرع مع عوض مساو له في القيمة، أو المثل كالبيع أو الإجارة.
(الثالث): التبرع بعوض أقل منه كما في المعاوضة المحاباتية.
(الأمر الثاني): أن المراد من المنجزات في قولهم: (منجزات المريض) ما كان مقابلا للوصية: بمعنى أن العطية التي يعطيها المريض، أو المعاملة التي ينشئها غير معلّقة على موته.
بل يتحقق ما انشأه من اصل التركة، أو من الثلث على اختلاف أقوال الفقهاء فيه.
(الأمر الثالث): أنه ما المراد من المرض المأخوذ في منجزات المريض المعنون في كلمات الفقهاء بقولهم: (منجزات المريض).
هل المراد منه المرض الذي بسببه يحصل الموت؟
فتكون الاضافة من قبيل اضافة السبب الى مسببه، اى المرض الذي صار سببا و علة للموت.
أو المراد منه المرض الذي يتفق فيه الموت من دون أي تأثير للمرض-