كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٧ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
بذلك و قال: إن له في يد كل منهما سدسا و اقراره (١) بالنسبة الى ما في يد الغير غير مسموع فلا يجب إلا أن يدفع إليه (٢) ثلث ما في يده: و هو السدس المقرّ به و قد تلف السدس الآخر بزعم المقرّ على المقر له بتكذيب المنكر
مدفوعة (٣)
(١) اى و اقرار المقر بأن لزيد في هذه الدار سدسا كما له سدس فيهما لا يقبل، لأنه اقرار في حق الغير
لكن اقراره في حقه مسموع فيعطي لزيد سدسا فلا يجب عليه إلا دفع ثلث ما في يده و هو السدس الى المقر له، حيث إن النصف يقسم ثلاثة أسداس فسدس للمقر له، و سدسان له كما عرفت آنفا
(٢) اى الى المقر له
(٣) اى هذه الدعوى مدفوعة
من هنا يروم الشيخ أن يفند الدعوى المذكورة و يثبت أن المقر له يعطى له نصف النصف و لا ينزل المقر به على ما في يد كل منهما و لا يقبل إقرار المقر في حق الغير
و خلاصته: أن ما في يد الغير الذي هو شريك المقر ليس عين ماله حتى يتعلق به باقرار المقر شيء فلا يسمع دعواه
فالمقر به عبارة عن الحصة المشاعة بين نصيب المقر، و نصيب شريك المقر حسب زعم المقر
فكما أن حصة كل من المقر و الشريك مشاعة في مجموع النصيبين كذلك حصة المقر له مشاعة في مجموع النصيبين-