كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٨ - الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك
لم يلزم منه الجواز هنا (١)، لأن الاجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط (٢)
و لو سلم كونها (٣)، جزء فهو جزء للمؤثر (٤)، لا للعقد (٥) فيكون جميع ما دل: من النص و الاجماع على اعتبار الشروط في البيع ظاهرة في اعتبارها (٦) في إنشاء النقل و الانتقال بالعقد
نعم لو دل دليل على اعتبار شرط في ترتب الاثر الشرعي (٧) على العقد من غير ظهور في اعتباره (٨) في اصل الانشاء أمكن القول بكفاية وجوده (٩) حين الاجازة (١٠)
و لعل من هذا القبيل (١١) القدرة على التسليم، و اسلام مشتري المصحف، و العبد المسلم
(١) اى فيما نحن فيه و هو بيع الفضولي مال الغير لنفسه كما علمت
(٢) و حينئذ يعتبر وجودها عند صدور العقد
(٣) أى كون الاجازة جزء و قلنا بكفاية حصول العلم قبل تمامية الأجزاء
(٤) و هو المركب من العقد و الاجازة
(٥) و هو الفارغ من الاجازة
(٦) اى في اعتبار تلك الشروط
(٧) و هو النقل و الانتقال الذين بمعنى الاسم المصدري
(٨) اى في اعتبار ذلك الشرط
(٩) اى وجود ذلك الشرط
(١٠) لا حين صدور العقد
(١١) اى و من قبيل عدم ظهور الدليل الشرعي على عدم اعتبار الشروط في اصل الانشاء، بل يكفي وجودها عند صدور الاجازة: القدرة