كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٨ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
بأن ما في يد الغير ليس عين ماله فيكون (١) كما لو أقر شخص بنصف كل من داره و دار غيره
بل هو (٢) مقدار حصته المشاعة كحصة المقر و حصة المقرّ له بزعم المقر إلا أنه لما لم يجبر المكذب على دفع شيء مما في يده فقد تلف سدس مشاع يوزع على المقرّ و المقرّ له فلا معنى لحسابه (٣) على المقرّ له وحده
إلا (٤) على احتمال ضعيف: و هو تعلق الغصب بالمشاع
- لكن لما كذب الشريك المقر و لم يجبر على دفع شيء مما في يده اصبح السدس التالف مشاعا في حصة المقر و شريكه فيوزع التالف على المقر و المقر له فيختص كل منهما بنسبة حصته فلا معنى لاختصاص التالف بالمقر له
(١) الفاء تفريع على ما افاده: من أن ما في يد الغير ليس عين ماله حتى يسمع اقراره في أن ثلث الدار لزيد
اي ففي ضوء ما ذكرنا من كون ما في يد الغير ليس عين ماله يكون ما نحن فيه عين اقرار شخص بأن زيدا له نصف داري، و نصف دار عمرو
فكما أن اقراره بأن نصف دار عمرو لزيد غير مسموع
كذلك اقراره بأن ثلث الدار المشتركة بيني و بين شريكي لزيد غير مسموع
(٢) اى المقر به كما عرفت آنفا
(٣) اى لحساب السدس و تلفه على المقر له وحده
(٤) هذا عدول من الشيخ عما افاده: من توزيع التالف على المقر و المقر له، و عدم اختصاصه بالمقر له
و حاصل العدول: أنه يمكن اختصاص التألف بحق المقر له على احتمال-