كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٦ - الاستدلال بالكتاب
خرجنا عن هذا الاصل في خصوص النبي و الأئمة (صلوات اللّه عليهم اجمعين) (١) بالأدلة الاربعة
[الاستدلال بالكتاب]
قال اللّه تعالى: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (٢)
(١) و هي الكتاب و السنة و الاجماع و العقل
(٢) هذه أولى آية استدل بها الشيخ (قدس سره) على أن النبي و الأئمة (صلوات اللّه و سلامه عليه و عليهم اجمعين) لهم الولاية التشريعية على المؤمنين و أنهم خارجون عن الاصل اللفظي و العملي الذين ذكرناهما لك في الهامش ١ ص ٣١٥
و أما وجه الاستدلال بها فهو أنه كما يكون للأنفس كل شيء:
من نفوذ التصرفات في أموالهم بأي نحو من الأنحاء شاءوا و ارادوا
كذلك تكون تلك النفوذ و التصرفات لهم بطريق أولى
فسلطنته و ولايته على المؤمنين أشد مما لهم من الولاية و السلطنة على أنفسهم.
خذ لذلك مثالا
لو اراد شخص بيع ماله الى زيد و اراد الرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله) بيعه الى عمرو فباعا معا و دفعة واحدة فبيعه مقدم على بيع صاحب المال
بعبارة اخرى: أن ميوله و اراداته متقدمة على ميول و ارادات الآخرين و هذا معنى الولاية و لا نعني بها سوى هذا المعنى
و أما وجه كون الرسول أولى فلأنه أبصر و أدرى بمصالح الامور و مضارها من أنفسهم فيقودهم قيادة حسنة الى ما هو أحسن لحالهم، و يمنعهم عن مضارهم
و ليس معنى الأولوية أن الرسول له حق اخذ زوجة المؤمنين
اللّهم إلا اذا رأى المصلحة في الطلاق فيطلق حينئذ-