كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦ - المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
[فالكلام يقع في مسائل:]
فالكلام (١) يقع في مسائل:
[المسألة الأولى: أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة]
(الأولى): أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الاجازة لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف، لحجر
(١) الظاهر من هذا التفريع أن المسائل الآتية مفهومة من الشقوق الثلاثة المذكورة و هي كما يلي:
(الاول): كون المجيز غير جائز التصرف: بأن لا يكون مالكا و لا مأذونا من قبل المالك
(الثاني): كون المجيز محجورا من التصرف، لكونه سفيها أو مجنونا
(الثالث): كون المجيز غير جائز التصرف في ماله، لتعلق حق الآخرين به كما لو كان ماله مرهونا
لكن الأمر ليس كذلك، لأنه (قدس اللّه نفسه الزكية) جعل المسألة الاولى التي كان المالك حال العقد هو المالك حال الاجازة أعم من الشق الثاني و الثالث، لأن المجيز في الثاني كان محجورا من التصرف، لسفه أو جنون، و في الثالث كان غير جائز التصرف، لمانع كتعلق حق الآخرين به بخلاف المسألة الاولى فالمجيز فيها أعم من كونه محجورا أو لا، ممنوعا من التصرف أو لا
و جعل المسألة الثانية التي تجدد الملك فيها بعد العقد فاجاز المالك الجديد هي الشق الاول الذي كان المجيز غير جائز التصرف بأن لا يكون مالكا، و لا مأذونا من قبل المالك
و المسألة الثالثة الآتية التي يذكرها الشيخ بقوله: المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا كونه غير جائز التصرف فبان أنه جائز التصرف لا ربط لها بالعنوان اى بعنوان قوله في ص ٢٥: الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد