كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٧ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
في صحة العقد كان صحيحا أيضا انتهى (١)
و اقتصر في جامع المقاصد (٢) على ما ذكره الشهيد أخيرا في وجه سراية هذا الإشكال (٣) الى صحة عقد الفضولي مع علم المشتري بالغصب
و المحكي (٤) عن الايضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري: على كون الاجازة ناقلة فيكون منشأ الإشكال في الجواز و العدم الإشكال في الكشف و النقل.
قال في محكي الايضاح. إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود
و أما صحة تتبع العقود الصادرة من البائع الغاصب فلأن المشتري العالم بالغصب بدفعه الثمن إليه فقد ملّكه له فلما انتقل إليه اشترى به شيئا لنفسه فالشراء كان بماله فلا بطلان في تتبع العقود الصادرة منه
(١) أي ما أفاده الشهيد في حواشيه المنسوبة إليه
(٢) اى صاحب جامع المقاصد في صورة علم المشتري بالغصب و اقدامه الشراء من البائع الغاصب، و إشكال الشهيد على صدور الاجازة من المالك الاصيل، و الإشكال على أن القول ببطلان التتبع يلزم منه بطلان اللازم، و انحصاره البطلان بصورة اجازة البيع اخيرا: اقتصر على بطلان اجازة البيع فقط، اذ كان للشهيد قولان:
قول ببطلان التتبع اللازم منه بطلان اللازم
و قول الإشكال في صحة العقد بقوله في ص ١٤٦: فاذا قيل: إن الإشكال
(٣) المراد من الإشكال هو أنه كيف تصدر الاجازة من المالك الاصيل في صورة علم المشتري بالغصب؟
(٤) خلاصة ما افاده صاحب الايضاح في هذا المقام على ما حكي عنه: أن المشتري العالم بالغصب له حق التتبع في العقود: بمعنى اجازة أى عقد اراده من العقود المتتبعة الواقعة على ملكه، بناء على القول بكون الاجازة كاشفة، حيث إنها تكشف عن سبق حق المالك على حق البائع-