كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٦ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
هذا (١) كله في القيمي
أما المبيع المثلي فان كانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس المبيع (٢) فيقابل كل من حصتي البائع و الأجنبي بما يخصه
و إن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمي: من ملاحظة قيمتي الحصتين، و تقسيط الثمن على المجموع (٣) فافهم
[مسألة: لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار]
(مسألة (٤): لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار فإن علم أنه اراد (٥) نصفه
- اذا كانت قيمة الدار المشتركة المبيعة بهيئتها الاجتماعية ثلاث مائة دينار فقيمة ثلث الدار الذي كان لزيد مائة دينار و ان كانت قيمة الثلث خمسين دينارا، لأن وصف الاجتماع كان للبائع و لمالك الثلثين فيوزع عليهما بالنسبة
(١) اى ما ذكرناه لك في معرفة حصة كل من البائع و المالك كان في القيمي
(٢) اى المبيع المشاع
(٣) فكل ما قلناه في القيميات من كيفية تقسيط الثمن على حصة كل من المالين: من تقويم كل منهما منفردا فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته الى مجموع القيمتين: يأتي في المبيع المثلي اذا كانت حصة كل منهما معينة
(٤) ربط هذه المسألة بالمسألة السابقة: و هي ما لو باع الفضولي مال نفسه مع مال الغير المشار إليها في ص ٢٣٠ يظهر فيما اذا حمل النصف المشاع، فانه حينئذ يكون البائع فضوليا بالنسبة الى الربع الثاني، حيث إنه راجع الى شريكه
(٥) اى تصفه الشخصي المختص له