كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٥ - و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟
و على كل تقدير (١) لو ظهر في الحال الأصلح و المصلحة لم يجز العدول عن الأصلح (٢)
و يترتب على ذلك (٣) اخذ الولي بالشفعة للمولّى عليه، حيث لا مصلحة و لا مفسدة
و تزويج (٤) المجنون، حيث لا مفسدة، و غير ذلك، انتهى (٥)
و الظاهر (٦) أن فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف راسا غير لازم، لعدم الدليل عليه (٧)
(١) اى سواء اعتبرنا الأصلحية أم قلنا بكفاية اصل المصلحة
(٢) خلاصة هذا الكلام أنه لو وجد الأصلح و المصلحة فلا يجوز الترافع عن الأصلح و العدول منه الى المصلحة، بل لا بدّ من اخذ الأصلح بحال اليتيم في التصرف في ماله
(٣) هذا تفريع على اصل وجود المصلحة في التصرف في مال اليتيم لا تفريع على تحري الأصلح اى و يترتب على القول بكفاية عدم وجود المفسدة في التصرف جواز اخذ الولي الشفعة للمولّى عليه، أو عدم جوازه
فإن قلنا بكفاية عدم وجود المفسدة جاز للولي اخذ الشفعة للمولّى عليه
و إن قلنا بوجود المصلحة فلا يجوز اخذها له إن لم يكن في اخذ الشفعة مصلحة
(٤) اى و كذلك يترتب على القول بكفاية عدم وجود المفسدة جواز تزويج الولي المجنون
و عدم الجواز يترتب على القول بوجود المصلحة إن لم يكن هناك مصلحة
(٥) اى ما افاده الشهيد الاول في قواعده في هذا المقام
(٦) هذا كلام الشيخ (قدس سره)
(٧) اى على فعل الأصلح