كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٦ - و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟
فلو (١) كان مال اليتيم موضوعا عنده، و كان الاتجار به أصلح منه (٢) لا يجب، الا (٣) اذا قلنا بالمعنى الرابع من معاني القرب في الآية: بأن (٤) يراد لا تختاروا في مال اليتيم أمرا من الأفعال، أو التروك إلا (٥) أن يكون أحسن من غيره
و قد عرفت الإشكال في استفادة هذا (٦) المعنى
بل الظاهر (٧) التصرفات الوجودية فهى المنهي عن جميعها، لا ما كان أحسن
(١) الفاء تفريع على ما افاده: من أن فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف رأسا غير لازم
(٢) أي من البقاء عنده، فلا يجب الاتجار، لعدم وجود دليل على فعل الأصلح
(٣) استثناء من عدم وجوب الإقدام على الفعل الأصلح اى نعم يجب فعل الأصلح لو قلنا بالمعنى الرابع من المعاني المحتملة للقرب
(٤) الباء بيان للمعنى الرابع للقرب اى لا تختاروا و لا تقربوا في مال اليتيم بأي نحو من الأنحاء، سواء أ كان بنحو الفعل أم بنحو الترك إلا أن يكون القرب الى مال اليتيم أحسن من غير القرب فحينئذ يجب الإقدام على الفعل الأصلح
(٥) اى إلا أن يكون ذلك الامر الذي هو الفعل، أو الترك أحسن من غيره للذي هو البقاء
(٦) و هو المعنى الرابع للقرب عند قوله في ص ٣٧٩: لكن الإنصاف أن المعنى الرابع للقرب مرجوح
(٧) اي الظاهر من معنى القرب هي التصرفات الوجودية، لا الأعم من الفعل، أو الترك