كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٦ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
الاشتغال بغيره من الديون في اجباره (١) على الدفع، أو الدفع عنه من ماله، و تقديمه (٢) على الوصايا، و الضرر (٣)
- هذا الدين كبقية الديون في وجوب الاداء
فكما أن تلك الديون يجب اداؤها، كذلك هذا الدين
فحكمه حكم تلك الديون التي جاءت من غير الغصب في جميع أحكامها:
من تقديمه على الوصية، و من أن صاحبه يكون شريكا مع بقية الدائنين في توزيع تركته عليهم، و من مصالحة المالك عن هذا الدين الذي جاء من ناحية الغصب مع غير المدين
كما أن الديون الاخرى حكمها كذلك
(١) من هنا اخذ الشيخ في اثبات مدعاه: و هو أن هذا الدين كبقية الديون لا فرق بينه و بين الديون من حيث خطاب الاداء فقال ما حاصله:
إن السابق الذي اشتغلت ذمته للمالك بسبب تلف العين عند اللاحق لو لم يدفع الدين الى المالك عند مطالبته يجبر من قبل الشارع على دفعه إن كان حيا، أو يجبر الآخرون بالدفع لو كان ميتا و له مال، فحكمه كحكم بقية الديون
فهذا اوّل لازم من لوازم هذا الدين
(٢) اي و كذا يقدم هذا الدين على الوصايا لو اوصى بها المدين كبقية الديون
هذا لازم ثان من لوازم هذا الدين
(٣) اي و كذا يكون الدائن في هذا الدين شريكا مع بقية المدينين و الغرماء فتجعل له حصة بنسبة طلبه فهو كالديون من هذه الناحية
هذا لازم ثالث من لوازم هذا الدين