كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٦ - الرابع أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،
نعم (١) إنما يلزم ما ذكره (٢) من المحال اذا ادعى وجوب كون الاجازة كاشفة عن الملك حين العقد
و لكن هذا (٣) امر تقدم دعواه في الوجه الثالث (٤) و قد تقدم (٥) منعه فلا وجه لا عادته بتقرير آخر كما لا يخفى
نعم يبقى في المقام (٦) الإشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول بالكشف: و هو كون الملك حال الاجازة للمجيز و المشترى معا
و هذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه أخيرا غير الاشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة (٧) و هو لزوم كون الملك للمالك الاصلي، و للمشتري
- كما أن توقف صحة العقد الثاني على بقاء الملك على مالكه الاصلي الى زمان صدور العقد امر مسلم
فلا يلزم كون المال ملكا للمشتري، و للمالك في زمان واحد حتى يترتب عليه المحال المذكور كما افاده المحقق التستري في الامر الرابع، لأن صحة العقد الثاني مستلزمة لخروج الملك عن ملكية المالك الاصيل
(١) استدراك من الشيخ عما افاده: من عدم لزوم المحال المذكور بالتقرير الذي افاده، و قد ذكر الاستدراك في المتن فلا نعيده
(٢) اى المحقق التستري
(٣) اى كاشفية الاجازة للملك من حين صدور العقد
(٤) و هو الذي نقله الشيخ عن المحقق التستري في ص ٣٨ بقوله:
إن الاجازة حيث صحت
(٥) اى في ص ٤٠ بقوله: و فيه منع كون الاجازة كاشفة مطلقا
(٦) و هو بيع الفضولي مال الغير لنفسه
(٧) أليك المقدمات الثلاث المذكورة في الامر الرابع المشار إليه-