كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٨ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
و يكشف عن ذلك (١) تصريح غير واحد منهم باباحة تصرف البائع فيه، مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تاثير العقد الفاسد في الاباحة.
و كذا يقوى الضمان لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو اخذ العين صاحبها.
و لو كان الثمن كليا (٢) فدفع إليه المشتري بعض أفراده فالظاهر عدم الرجوع، لأنه كالثمن المعين في تسليطه عليه مجانا.
[المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن.]
(المسألة الثانية) (٣) أن المشتري اذا اغترم للمالك غير الثمن.
(١) اي عن كون المراد من التسليط هو التسليط الخارجي، لا التسليط العقدي.
(٢) أي في هذه الصورة و هي صورة بيع الفضولي للمالك مع علم المشتري بكون البائع غاصبا
(٣) من المسألتين اللتين افادهما الشيخ بقوله في ص ١٧١: فهنا مسألتان
اعلم أن الشيخ (قدس سره) يروم في هذه المسألة بيان حكم ما اغترمه المشتري للمالك زائدا على اصل الثمن فقسّمه على ثلاثة أقسام
أليك الأقسام
(الاول): أن تكون غرامة المشتري للمالك في مقابل زيادة العين:
بأن زادت قيمتها السوقية: بأن كانت عشرة دنانير مثلا ثم بعد ذلك صارت عشرين دينارا
(الثاني): أن تكون الغرامة من المشتري للمالك في مقابل المنافع المستوفاة كما اذا كان المبيع شاة، أو بقرة فاستوفى المشتري حليبهما، أو صوفهما
(الثالث): أن تكون الغرامة من المشتري للمالك في مقابل النفقات التي صرفها على المبيع، أو في مقابل العمارة التي صرف عليها المصاريف-