كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٧ - السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي
في الاجازة قولا و فعلا (١) ما يكون عن سلطنة و استقلال (٢)، لأن (٣) ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره يدل على عدم كفاية ذلك
نعم (٤) يمكن أن يقال: إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدمة (٥): بأن المشتري إن شاء اخذ، و إن شاء ترك ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزومه على الاصيل
و هذا (٦) محقق فيما نحن فيه، بناء (٧)
(١) اي سواء أ كانت الاجازة قولية أم فعلية
(٢) اى لا ما كان من مقتضيات لزوم العقد السابق كما عرفت
(٣) تعليل لكون الاعتبار في الاجازة القولية، أو الفعلية بالاجازة الصادرة عن سلطنة و استقلال، لا ما كانت من مقتضيات لزوم العقد السابق لعدم كفاية مثل هذه الاجازة التي منشأها مقتضيات لزوم العقد في طيب النفس المعتبر في حلية مال الغير، و التصرف فيه
(٤) استدرك عما افاده: من عدم دلالة النهي على فساد بيع ما ليس عندك
و خلاصته: أن مقتضى نفي البأس و مفهومه في قوله (عليه السلام):
لا بأس به في رواية خالد المشار إليها في ص ٦١ هو ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزوم البيع على الاصيل، فبمقتضى هذا المفهوم ثبوت البأس فيما نحن فيه: و هو بيع الفضولي لنفسه ثم ملكه فاجاز فيكون بيع الفضولي باطلا و فاسدا
(٥) في ص ٦١
(٦) و هو ثبوت البأس كما عرفت
(٧) تعليل لثبوت البأس فيما نحن فيه