كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٧ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
و إما العقد الواقع على عوضه (١)
و على كل منهما (٢) إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو على عوضه، أو آخره (٣)
و أما وجه انحصار الأقسام في اثنتي عشرة صورة فنذكره عند ما يذكر الشيخ الاقسام إن شاء اللّه تعالى
(١) و هو الثمن فهاتان صورتان
(٢) اى كل من الصورتين و هما:
وقوع الاجازة على مال الغير
أو وقوع الاجازة على عوض مال الغير
(٣) اى يكون المجاز آخر عقد: بمعنى أن الاجازة الصادرة قد وقعت على آخر عقد من العقود الواقعة على مال الغير، أو على عوضه
فهنا ينتج الضرب صورا أربعة، لان حاصل ضرب الصورتين المتقدمتين المشار إليهما في الهامش ١ في هاتين الصورتين المتأخرتين المشار إليهما في الهامش ٣ ينتج صورا أربعة.
أليك الصور
(الصورة الاولى): الاجازة الصادرة من المالك وقعت على العقد الاول الواقع على مال الغير
(الصورة الثانية): الاجازة الصادرة من المالك وقعت على العقد الآخر الواقع على مال الغير
(الصورة الثالثة): الاجازة الصادرة من المالك وقعت على العقد الاول على بدل مال الغير: و هو العوض المعبر عنه بالثمن