كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٢ - مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
و ربما حمل كلام (١) الشيخ على ما اذا ادعى البائع الجهل، أو الاذن و كلام (٢) الغنية على العالم
ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد (٣) مقيدة في بعض الكلمات بما اذا لم يتولد من عدم الاجازة مانع شرعي كلزوم ربا (٤)، و بيع آبق من دون ضميمة (٥)
و سيجيء الكلام في محله
ثم إن البيع المذكور (٦) صحيح بالنسبة الى المملوك بحصته من الثمن و موقوف في غيره (٧) بحصته
و طريق معرفة حصة كل منهما (٨)
(١) و هو تقوية ثبوت الخيار
(٢) اى و صاحب الغنية السيد ابن زهرة و هو عدم ثبوت الخيار حمل كلام على صورة علم البائع بأن بعض المبيع ليس له و باعه مع ماله
(٣) اى مع رد المالك الآخر لحصته
(٤) كما لو باع شخص درهمه مع دينار زيد بدرهمين و دينارين فضولة فهنا لورد مالك الدينار البيع اصبح البيع حراما بالنسبة الى بيع الدرهم، لأنه باع درهمه بدرهمين و هو بيع ربوي
(٥) كما لو باع زيد عبد الآبق منضما مع مال الغير فضولة فرد المالك البيع اصبح بيع الآبق بلا ضم ضميمة و هو فاسد
(٦) و هو بيع مال نفسه مع مال الغير
(٧) اى في غير المملوك بحصة البائع
(٨) اى حصة كل من مال البائع، و مال الغير الذي بيع فضولة من المسمى الذي وقع العقد عليه اذا كان المبيع من القيميات