كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٥ - السابع الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي
إلا على أن الممنوع منه هو الالزام و الالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء، فكذا بعده (١) من دون حاجة الى اجازة و هي المسألة الآتية:
أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة الى الاجازة.
و سيأتي: أن الأقوى فيها (٢) البطلان.
و ما قيل (٣): من أن تسليم البائع المبيع بعد اشترائه الى المشتري
- و صحيحة معاوية بن عمار المشار إليها في ص ٦١.
و أما وجه كون ظهور الجواب عن العمومات جوابا عن الأحاديث الخاصة فهو أننا قلنا في الجواب عن العمومات إن النهي فيها إنما يدل على عدم ترتب الأثر المقصود الذي هو النقل و الانتقال اذا لم يكن المبيع عنده و لم يكن ماله، لا مطلقا حتى و لو ملكه بعد البيع.
و يدل على هذا قوله (عليه السلام) في رواية يحيى بن الحجاج: و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها، حيث إن مفهومه عدم الفساد بعد الاستجواب فهذا الملاك بعينه موجود في الأحاديث الخاصة.
(١) أي بعد الاشتراء أيضا يكون ممنوعا لو لم يكن هناك اجازة.
(٢) أي في المسألة الآتية المذكورة في ص ٨٦ بقوله: حال المسألة الأخرى: و هي ما لو لم يجز البائع.
(٣) هذا تأييد من المحقق التستري لما أفاده: من عدم صحة بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجاز.
و خلاصة القيل: أن تسليم البائع المبيع بعد أن اشتراه من صاحبه إلى المشتري الأول الذي يواجه البائع و يقول له: اشتر لي متاعا أمر مسلم مفروغ عنه كما في رواية يحيى بن الحجاج المشار إليها في ص ٦٠.
و رواية خالد بن الحجاج المشار إليها في ص ٦١.
و صحيحة ابن مسلم المشار إليها في ص ٦١.
و صحيحة منصور بن حازم المشار إليها في ص ٦١.
و صحيحة معاوية بن عمار المشار إليها في ص ٦١.-