كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٢ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
يثبت المطلوب (١)
مع أن (٢) في توصيف قيمة الولد بأنها اخذت منه نوع إشعار لعلية الحكم فيطرد في سائر ما اخذ منه.
و أما (٣) السكوت عن رجوع المشتري الى البائع في بعض الأخبار فهو (٤)
- عد حرية الولد نفعا للمشتري كما في القسم الثالث و هو ما نحن فيه بطريق أولى يجوز له الرجوع على البائع فيما اغترمه للمالك
(١) و هو الضمان كما عرفت آنفا
(٢) هذا في الواقع دليل آخر لثبوت الضمان على البائع الغاصب في صورة جهل المشتري، و اغترامه للمالك بالثمن، و بكل ما صرفه على العين
و خلاصته: أنه من المسلم في أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية كما في قولك: إكرام العالم فانّ علة الإكرام هو العلم
و هنا علق الإمام (عليه السلام) رجوع المشتري على البائع بقيمة الولد على الاخذ بقوله: قيمة الولد التي اخذت منه اي علة الرجوع هو اخذ قيمة الولد من المشتري فيطرد هذا الرجوع في كل ما اخذ من المشتري لأن تعليق الحكم مشعر بالعلية
(٣) هذا رد على صاحب الحدائق، حيث افاد بجواز رجوع المشتري على البائع بالثمن فقط
و أما ما اغترمه المشتري في قبال المنافع المستوفاة و غيرها فليس له الرجوع فيها على البائع
و استدل على ذلك بروايات نشير إليها عند رقمها الخاص عند ما بذكرها الشيخ.
(٤) هذا رد على ما افاده صاحب الحدائق (قدس سره)