كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٦ - مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا
و تمام الكلام في محله من كتاب الاقرار، و الميراث إن شاء اللّه
[مسألة: لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا]
(مسألة): لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير (١) صفقة (٢) بثمن واحد صح (٣) في المملوك عندنا كما في جامع المقاصد و اجماعا كما عن الغنية
و يدل عليه (٤) اطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة
- ثم لا يخفى عليك أن الاستدلال بالحديث على المدعى لا يخلو من إشكال بالإضافة الى ضعف سنده
(١) كلاهما مثالان لما لا يقبل الملك
(٢) اى صفقة واحدة: بمعنى أنه باعهما دفعة واحدة بعقد واحد من دون أن يكون كل منهما متعلقا بعقد مستقل
(٣) اى البيع في المملوك و هو الشاة مثلا، و فسد و بطل في غير المملوك و هو الخنزير
(٤) اى و يدل على ما قلناه: من صحة بيع ما يملك مع ما لا يملك في صفقة واحدة اطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة في أدلة القائلين ببطلان بيع الفضولي
راجع الجزء ٨ من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة. ص ٢٠٥ عند قوله: و لما ورد
أليك نص المكاتبة قال كتبت الى أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في رجل باع قرية و إنما له فيها قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك و قد اقر له بكلها؟
فوقّع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء على ما يملك
فان اطلاق ما ليس يملك شامل لما ليس قابلا للملك اصلا كما لو كان بعض القرية من قبيل الأعيان الموقوفة، أو كالخمر، و الخنزير
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ٢٥٢ الباب ٢ الحديث ١