كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٦ - مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
على الاستحقاق
و دعوى (١) أن مقتضى الاشاعة تنزيل المقرّ به على ما في يد كل منهما (٢) فيكون في يد المقرّ سدس، و في يد المنكر سدس كما (٣) لو صرح
- اى نصفه على المقر له كما عرفت
(١) هذه الدعوى في مقام اثبات السدس للمقر له من المقر لا نصف النصف و هو الربع
و خلاصتها: أن مقتضى اشاعة حق المقر في مجموع الدار أن ينزل المقر به و هو حق المقر له على ما في يد كل من المقر و المنكر اى هذه الخسارة لا بدّ من تقسيمها عليهما فيعطي المقر للمقر له سدسا من النصف أى بقسم النصف أثلاثا فيكون ذا ثلاثة أسداس، فسدس منها يعطى للمقر له لاربع حتى يظلم المقر في حقه، و يبقى سدس آخر للمقر له في ذمة المنكر
(٢) كان حق العبارة أن يقال: (في يد كل منا) لا منهما حيث يقصد القائل من كلمة منا نفسه و شريكه، و ضمير التثنية لا ينسجم
لكن النسخ الموجودة عندنا كلها بضمير التثنية
(٣) اى كما لو صرح المقر بذلك اى بالسدسين
يروم المدعي أن يشبه ما نحن فيه: و هو أن الثابت في ذمة المقر للمقر له هو السدس، و سدس في ذمة المنكر
و خلاصة التشبيه: أن ما نحن فيه و هو الاقرار بالثلث إنما يثبت السدس نظير التصريح بالسدس من المقر بأن قال: إن لفلان سدسا عندي، و سدسا عند شريكي في هذه الدار
فكما أن هذا التصريح لا يثبت بذمة الصرح سوى السدس
كذلك في صورة اقراره لا يثبت في ذمته سوى السدس، لا الربع الذي هو نصف النصف