كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٤ - احدها الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه
و هذا (١) محكي عن جامع المقاصد و المسالك و الكفاية
و للمسألة (٢) مواضع اخر تأتي إن شاء اللّه
[مسألة في ولاية الفقيه]
(مسألة) من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله: الحاكم
و المراد منه (٣) الفقيه الجامع لشرائط الفتوى
و قد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه، امتثالا لامر أكثر حضار مجلس المذاكرة
[للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:]
(فنقول) مستعينا باللّه: للفقيه الجامع للشرائط (٤) مناصب ثلاثة
[احدها الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه]
(احدها) الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه، و مورده (٥) المسائل الفرعية، و الموضوعات الاستنباطية: من حيث ترتب حكم فرعي عليها (٦)
و لا إشكال و لا خلاف في ثبوت هذا المنصب (٧) للفقيه إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعامى (٨)
(١) اى ما قلناه: من عدم إرادة معنى التفضيل عن كلمة أولى في الآية الكريمة
(٢) و هي مسألة ولاية الجد و الأب على الولد
(٣) اى من الحاكم
(٤) اي لشرائط الإفتاء
(٥) اي مورد الافتاء
(٦) اى على تلك الموضوعات
(٧) و هو الإفتاء في الامور التي يحتاج إليها العامي في عمله
(٨) اذا لا يبقى مجال للافتاء في حق العامي، لعدم جواز تقليده في المسائل الفرعية، و الموضوعات الاستنباطية