كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨١ - مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
و استدلاله (١) بالغرر، و عدم القدرة على التسليم ظاهر، بل صريح (٢) في وقوع الاشتراء غير مترقب لاجازة مجيز، بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع، و تسليمه.
فحينئذ (٣) لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الاجازة فاتفقت الاجازة من المالك، أو من البائع بعد تملكه لم يدخل في مورد الاخبار (٤)، و لا في معقد الاتفاق.
و لو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع، دون اجازته فظاهر عبارة الدروس أنه (٥) من البيع المنهي عنه في الاخبار المذكورة، حيث (٦) قال:
(١) هذا كلام الشيخ أي استدلال العلامة على منع الشراء موصوفا بالذمة بشيئين و هما: الغرر، و عدم قدرة البائع على تسليم المبيع الى المشتري إذ من الممكن عدم موافقة المالك على البيع فلا يجيزه، و القدرة على التسليم شرط في صحة العقد.
(٢) أي استدلال العلامة في التذكرة بالشيئين المذكورين على عدم جواز بيع الشيء موصوفا بالذمة صريح.
(٣) أي و حين أن قلنا: إن الشراء موصوفا بالذمة ممنوع و منهي عنه تشمله الاخبار الواردة في الباب يقصد العلامة من ذكر هذا الفرع خروجه عن تلكم الاخبار.
(٤) و هي الاخبار المذكورة عموما، أو خصوصا المشار إليها في الهامش ٣ ص ٦٠، و الهامش ١ ص ٦٤- ٦٥.
(٥) أى هذا النوع من التبايع الذي كان موقوفا على تملك البائع دون اجازته داخل في الاخبار الناهية التي اشير إليها في الهامش ٤ فيكون من مصاديقها المنهي عنها.
(٦) تعليل من الشيخ في أن التبايع المذكور داخل في الاخبار الناهية-