كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٧ - الثالث المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
و ملخص (١) ما ذكرنا: أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز.
فإن وقعت (٢) من أشخاص متعددة كانت اجازة منها (٣) فسخا لما قبله (٣) و اجازة لما بعده (٤)
- خلاصة هذا الكلام: أن حكم العقود الواقعة على هذا البدل المجاز و هو الرغيف حكم العقود الواقعة على نفس المعوض ابتداء
فكما أن الاجازة الصادرة من المالك لو وقعت على أي عقد وقع على المعوض تكون فسخا لما قبله، و امضاء لما بعده
كذلك الاجازة الواقعة على ما نحن فيه و هو بيع الرغيف بالعسل تكون فسخا لما قبله، و إمضاء لما بعده
(١) أي و خلاصة ما ذكرناه في مسألة ترتب عقود متعددة على مال الغير، أو على عوضه سواء أ كانت الاجازة واقعة على العقد الاول أم على الاخير أم على عقد الوسط
و سواء أ كان عقد الفضولي واقعا على مال الغير أم على عوضه
و سواء أ كانت العقود السابقة و اللاحقة واقعتين على المعوض أم على العوض أم اللاحقة واقعة على المعوض و السابقة على العوض أم بالعكس:
بأن وقعت السابقة على المعوض، و اللاحقة على العوض: أنه لو ترتبت عقود
(٢) أي العقود المتعددة
(٣) أي من تلك العقود المتعددة
(٤) أي لما قبل عقد الوسط
(٥) أي لما بعد عقد الوسط
أما كون الاجازة فسخا لما قبل العقد فلأن المالك لما اجاز عقد