كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٨ - الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا
قلنا بصحة عقد الفضولي
و من ذلك (١) يظهر ضعف ما ذكره أخيرا من كونه كالعابث عند مباشرة العقد، معللا (٢) بعلمه بكون المبيع لغيره
و كيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحة العقد (٣) الا (٤) أن ظاهر المحكي من غير واحد لزوم العقد، و عدم الحاجة الى اجازة مستأنفة، لأن المالك هو المباشر للعقد فلا وجه لاجازة فعل نفسه، و لأن قصده الى نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرد القصد الى نقل المال المعين الذي هو في الواقع ملك نفسه و إن لم يشعر به فهو أولى من الاذن في ذلك، فضلا عن اجازته و إلا توجه عدم وقوع العقد له
(١) اى و من هذا البيان الذي ذكرناه في رد ما افاده العلامة في دليله الثاني: و هو أن البيع في الواقع معلق و إن كان في الظاهر منجزا يظهر ضعف دليله الثالث الذي ذكره في ص ٩٥ بقوله: و لأنه كالعابث عند مباشرة العقد بتعليل أنه يعتقد أن المبيع لغيره
و أما وجه الظهور فهو كفاية القصد الصوري في صحة العقد و إن كان العاقد عابثا عند مباشرة العقد
(٢) اى العلامة علل وقوع العقد عبثا بأن البائع عالم بكون المبيع لغيره
(٣) اى في الصورة الثالثة المشار إليها في ص ٩٥
هذا رأي الشيخ في الصورة الثالثة
(٤) هذا استثناء عما افاده: من صحة العقد في الصورة الثالثة و أنها تحتاج الى الاجازة