كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٦ - الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا
عند مباشرة العقد، لاعتقاده (١) أن المبيع لغيره، انتهى.
(أقول) (٢): أما قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح في وقوعه لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إنه مالك باعتقاده ففي الحقيقة إنما قصد النقل عن المالك.
لكن اخطأ في اعتقاده أن المالك أبوه و قد تقدم (٣). توضيح ذلك في عكس المسألة: أي ما لو باع ملك غيره باعتقاده أنه ملكه.
نعم (٤) من ابطل عقد الفضولي لاجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد قوي البطلان عنده هنا (٥)، لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه (٦)، و لذا (٧) نقول نحن كما سيجيء (٨) باشتراط الاجازة
(١) تعليل لكون العاقد عابثا عند مباشرته العقد.
(٢) هذا إشكال من الشيخ على الدليل الأول للعلامة الذي اقامه على بطلان الصورة الثالثة في ص ٩٥ بقوله: لأنه إنما قصد نقل المال عن الأب،
(٣) أي في الجزء ٨ من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ٢٢٣ عند قوله: المسألة الثالثة.
(٤) استدراك عما أفاده: من صحة بيع الفضولي مال الغير عن المالك ثم انكشف أنه المالك.
(٥) أي في الصورة الثالثة المشار إليها في ص ٩٥.
(٦) عند إرادة البيع من الفضولي.
(٧) أي و لأجل عدم وجود طيب النفس من المالك بخروج ماله عن مالكه.
(٨) أي عند قوله: لكن الأقوى وفاقا للمحقق، و الشهيد الثانيين وقوفه على الاجازة.