كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨١ - مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد صح في المملوك عندنا
بأن اللازم هو العلم بثمن المجموع (١) الذي قصد الى نقله عرفا و إن علم الناقل بعدم امضاء الشارع له، فان (٢) هذا العلم غير مناف لقصد النقل حقيقة
فبيع (٣) الغرر المتعلق لنهي الشارع و حكمه عليه بالفساد هو ما كان
- و الباء في بأن اللازم بيان لكيفية الدفع عن الإشكال
و خلاصتها: أن الثابت و الواجب في العلم بالعوضين هو العلم بثمن مجموع ما يملك و ما لا يملك، لا بكل واحد منهما أى مما يملك، و مما لا يملك و العلم بالمجموع حاصل من بادئ الامر عرفا، فلا يلزم الجهل بمقدار من الثمن الواقع ازاء ما يملك، و إن كان الناقل و هو المشتري الذي ينقل ماله و هو الثمن الى البائع يعلم بعدم امضاء الشارع لهذه المعاوضة له في جانب ما لا يملك
(١) و هو ما يملك و ما لا يملك كما عرفت
(٢) هذا رد للمنافاة المذكورة في الهامش من ص ٢٨٠
و خلاصته: أنه لا منافاة بين علم المشتري بعدم تملك بعض المبيع، و بين عدم امضاء الشارع مجموع البيع المركب
و على فرض المنافاة و التسليم له نمنع اقتضاء المنافاة قصد بيع المملوك خاصة المنجر هذا القصد الى الجهل بمقدار الثمن الواقع ازاء ما يملك الموجب هذا الجهل الى بطلان البيع في صورة علم المشتري؛ فلا يكون البيع بيعا غرريا حتى يشمله نهي الشارع و يكون فاسدا
(٣) الفاء تفريع على ما افاده: من عدم كون البيع بيعا غرريا اذا كان المشتري عالما بمجموع الثمن