كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٥ - المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
و خطاب غيره بان خطابه ذمي، و خطاب غيره شرعي مع (١) كون دلالة على اليد ما اخذت بالنسبة إليهما على السواء
و المفروض أنه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره مع أنه (٢) لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالاداء، و الخطاب الذمي، مع (٣) أنه لا يكاد يعرف خلاف من احد (٤) في كون كل من ذوي الأيدي مشغول الذمة بالمال فعلا ما لم يسقط باداء احدهم، أو إبراء المالك نظير (٥)
(١) هذا اعتراض ثان على صاحب الجواهر فيما افاده: من كيفية الفرق في الخطاب في الاداء اي و لنا بالإضافة على عدم ما يدل على كيفية الخطاب في الاداء دليل آخر: و هو دليل على اليد ما اخذت، حيث إن دلالته على الاداء بالسوية
و المفروض أنه لا دليل يدل على الاداء بالنسبة الى ما نحن فيه سوى دليل على اليد و قد عرفت أن دلالته على الاداء في حق السابق و اللاحق على السوية
(٢) هذا اعتراض ثالث على صاحب الجواهر فيما افاده: من كيفية الفرق في الاداء، خلاصته ترجع الى ما ذكرناه في الهامش ١
(٣) هذا اعتراض رابع على صاحب الجواهر فيما افاده من كيفية الفرق في الخطاب و هو واضح لا يحتاج في الاداء الى البيان
(٤) اي من الفقهاء
(٥) من هنا يريد الشيخ أن يستشهد على مدعاه: من أن كل يد وقعت على المال الغصيب تكون ذمة صاحب اليد مشغولة بدفع العين لو كانت موجودة، و بمثلها لو كانت تالفة اذا كانت مثلية، و بقيمتها لو كانت قيمية بدون فرق بين هذا الدين، و غيره من الديون، في كيفية الاداء فقال: